المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 5102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 24.725.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.