مرسوم تنفيذي رقم 15-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-83 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بسكرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه، والملحقة بأصل هذا المرسوم : 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م
- " طولقة" بلدية طولقة، ولاية بسكرة،
- " فم الغرزة" بلدية سيدي عقبة، ولاية بسكرة،
- " عين بالنوي" بلدية الحاجب، ولاية بسكرة،
- " شقة" بلدية أوماش، ولاية بسكرة.