المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلاله ا وتوفي ر خدم ات هاتفي ة ثابت ة دولي ة وما ب ين الم دن وفي الحلقة المحلية للجم هور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم"، وتحرران كما يأتي :
"المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. .........(الباقي بدون تغيير)....