مرسوم تنفيذي رقم 15-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 24 ين اير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفتر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سن ة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوي ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخص ية النق الة العالمي ةعبر الس واتل من نوع GMPCS واستغلاله ا وتوفي ر خدم ات المواصلات اللاسلك ي ة للجم هور على هذه الشبكة الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم".