مرسوم تنفيذي رقم 15-61
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-61 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1424 الموافق 11 ين اير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقام ة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 15 فبراير سنة 2015 م 2004 والمتضمن الموافق ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجم هور، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم".