مرسوم تنفيذي رقم 15-51
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-51 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015 . 180
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وعشرين مليونا واثنين وعشرين ألف دينار 3.429.022.000( دج) والمخصصة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.