مرسوم تنفيذي رقم 15-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-48 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بستة وعشرين مليارا ومائتين واثنين وثمانين مليونا وست مائ ة وواحد وت سعين ألف دينار 26.282.691.000( دج) والمخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.