المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها ب ثلاثم ائة م ل يار وثلاث مائ ة وثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة واثنين وأربعين ألف دينار
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، 300.333.642.000( دج) والمخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14 والمتعلق بقوانين