المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 7 ربيع الثاني عام 1437 ه 17 يناير سنة 2016 م رقم الأبواب 31-02 الإدارة المركزية 33-03 الإدارة المركزية الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح ا لمختلفة.............................. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
- الضمان الاجتماعي........................................ 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 16.000.000