مرسوم تنفيذي رقم 15-352
· ج.ر عدد 3 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 15-352 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره ست ة عش ر مليون دينار 16.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - الدراسات".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.