مرسوم تنفيذي رقم 15-35
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-35 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بواحد وعشرين مليارا ومائة وأربعة وأربعين مليونا وأرب عمائ ة واثنين وتسعين ألف دينار 21.144.492.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.