المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين ديسمبر سنة م الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث...................................................... 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.000.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني........................................................ 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 4.000.000 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مراسيم