المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد ش روط وكيفيات ش راء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، ف ي إطار البيع بالإيجار، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن.
ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية :
- 10 % من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء،
- 5 % من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن،
- 5 % من ثمن المسكن عند التخصيص،
- 5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن. ...................(الباقي بدون تغيير).................. ."