المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق يعدل ويتمم بعض أحكام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافق ة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خ دمات الم واصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر".
1 - تتمم أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث، في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي :
" التغطية الإضافية خلال السنة الثالثة :
ابتداء من يوليو سنة 2016، يسمح لصاحب الرخصة بالشروع في تغطية الولايات الآتية :
• C3b : تندوف،
• C4 : تيسمسيلت وخنشلة.
يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا بتوقعاته حول نسبة التغطية الدنيا في هذه الولايات".
2 - تعدل أحكام الجزء المتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) من الملحق الثالث، وتحرر كما يأتي :
" التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى ومواصلة تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في الجدول .4
(الباقي بدون تغيير) ."
حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2015 وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م