مرسوم تنفيذي رقم 15-324
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-324 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تع ديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرس وم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجي ل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم".