المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة تتضمن خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ذات القيمة المضافة المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم، الخدمات الآتية : 15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م البريد الصوتي تبادل واستلام وتسجيل رسائل صوتية في موزعات صوتية يمكن النفاذ إليها انطلاقا من خطوط هاتفية عادية.
تخضع هذه الخدمة لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات 485 - X ل T - .UIT الاجتماع عن بعد )Téléconférence( خدمة تسمح بوضع ثلاثة أشخاص على الأقل في اتصال متزامن لتبادل الصوت و/ أو المعطيات و/ أو الرسائل المكتوبة.
فيديوتاكس )Vidéotex( خ دمات مواص لات س لك ية ولاس لكي ة تم كن من تقديم رسائل ح رفية - رقمية وبيانية على ش اشة عرض حسب الصيغ ة التفاعلي ة التي ت سمح لجهاز مطرفي م ت باع د ب الن ف اذ إلى موزع عبر الشبكة الهاتفية المحولة وشبكة تراسل المعطيات.
البريد الإلكتروني تب ادل وقراءة وت خزين م عل ومات في ش كل رسائل معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متب اع دة. وي م كن ال م رسل إل يه (أو المرسل إليهم) قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت مؤجل.
تخضع هذه الخدمة لتوصيتي الاتحاد الدولي للاتصالات 400 - X و 500 - X ل T .UIT- ★