مرسوم تنفيذي رقم 15-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-320 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 5
يمكن إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية لا تخضع للأنظمة المبينة أعلاه، شريطة اعتم اد التجهي زات المطرفي ة طب قا لأحكام المادتين 41 و 42 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.