المادة 4
تكون خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة أدناه موضوع تصريح بسيط ومسبق لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام الشروط الواردة في المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه :
- الخدمات ذات القيمة المضافة، المعرّفة ككل خ دمات المواصلات السلكية واللاسلكية، باستثناء الخدمات الهاتفية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م والمتمثلة في تقديم معلومات مثمنة للمرتفقين باستعمال طاقات شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوحة للجمهور والملحقة قائمتها بهذا المرسوم،
- خدمة التليكس،
- خدمات بنوك المعطيات المعرّفة كمنظومة توثيق محوسبة يمكن النفاذ إليها في الوقت الحقيقي بطريقة تحادثية بواسطة أجهزة مطرفية موصولة بالحاسوب عبر شبكة تراسل المعطيات،
- خدمات وضع سعات إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، مهما كانت كيفياته القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة وفق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم من طرف متعامل صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. ويقوم بهذا التصريح المتعامل صاحب الترخيص مع إرفاقه بنسخة من اتفاقية الوضع تحت التصرف في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التوقيع على الاتفاقية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بمقر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويهدف هذا التصريح إلى تمكين سلطة الضبط من التحقق من أن شروط إقامة واستغلال الشبكة الخاصة لا تزال متوفرة بالرغم من إبرام اتفاقية الوضع تحت التصرف.