مرسوم تنفيذي رقم 15-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-32 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وعشرين مليارا وخمسمائة مليون وأربعمائة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 وتسعة وخمسين ألف دينار 26.500.459.000( دج) (الفقرة 2 ) منه، والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
والمتعلق بقوانين