مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 3
يجب أن تكون المتطلبات الإدارية التي تعدّها القطاعات الوزارية في شكل تراخيص تقنية ديسمبر سنة م و/أو إحصائية مسبقة لاستيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع، مطابق ة لأنظم ة الرخص التلقائية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.