مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثالث — الرخص غير التلقائية
المادة 20
في حالة رفض طلب رخصة التصدير أو الاست يراد، يبلّغ مقرر الرفض المعلّل إلى المتعامل المعني.
ويمكن هذا الأخير إيداع طعن من أجل إعادة الدراسة، شرط تقديم عناصر جديدة للتقييم.