مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 12
عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس توزيع نسب الكميات المطلوبة في حصص، تجري دراسة جميع الطلبات المسجلة، في آن واحد، من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد أو التصدير.
في حالة ما إذا كان الحجم الإجمالي لطلبات الرخص مساويا لكمية تساوي الحصص أو أقل منها، تقبل الطلبات بكاملها.
إذا تضمنت الطلبات كميات إجمالية تفوق حجم الحصة، تقبل الطلبات في حدود نسب الكميات المطلوبة.