مرسوم تنفيذي رقم 15-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-30 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وخمسة وخمسين مليارا ومائة وواحد مليون وسبعة وتسعين ألف دينار 255.101.097.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.