المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم العناوين الأبواب الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 08-34 الوزير الأول – نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر.
القسم السابع النفقات المختلفة المشتركة لإقامة الدولة 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 11-37 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد . 19.000.000 مجموع القسم السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات ...الملغاة.........
مجموع الفرع الأول 22.000.000 22.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم العناوين الأبواب الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث. 03-34 الوزير الأول – اللوازم .
القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - النفقات المختلفة. 6.000.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة...............
مراسيم