المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثامن الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للاستشراف - التكاليف الملحقة.......................... 2.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.500.000 35-01 المديرية العامة للاستشراف - صيانة المباني............................... 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 مجموع الفرع الثامن 7.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................ 7.500.000 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة