مرسوم تنفيذي رقم 15-292 · ج.ر عدد 63 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.