مرسوم تنفيذي رقم 15-292
· ج.ر عدد 63 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسة وتسعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 2.095.064.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.