المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثامن الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للاستشراف - الأدوات والأثاث.............................. 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 1.000.000 37-02 المديرية العامة للاستشراف - المؤتمرات والملتقيات...................... 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الثامن 2.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 2.500.000 28 محرّم عام 1437 ه 60 25 نوفمبر سنة م