مرسوم تنفيذي رقم 15-283
· ج.ر عدد 60 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-283 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2015 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مق يّ د في ميزان ية تسيير وزارة المالية، الفرع الثامن : المديرية العامة للاستش راف وفي الباب رقم 34-04 - التكاليف الملحقة.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعت م اد ق دره مليونان وخمسمائ ة ألف دين ار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثامن : المديرية العامة للاستشراف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.