مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابع ة للأملاك الخاص ة للدولة الموجهة لإنج از مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 مح رّم ع ام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.