مرسوم تنفيذي رقم 15-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-28 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وأربعين مليارا وعشرة ملايين وسبعة وستين ألف دينار 44.010.067.000( دج) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.