مرسوم تنفيذي رقم 15-27
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-27 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وتسعين مليارا وستمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثة وتسعين ألف دينار 92.615.093.000( دج) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.