مرسوم تنفيذي رقم 15-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-26 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين وثم انم ائ ة وست ة وثلاثين ألف دينار 74.707.836.000( دج) والمخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.