مرسوم تنفيذي رقم 15-25
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-25 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ ص صة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية منمي زانية التسي ي ر بم وجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخ مس مائة وتسعة وأربعين مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وثلاث مائة واثنين وأربعين ألف دينار 549.809.342.000( دج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.