مرسوم تنفيذي رقم 15-240
· ج.ر عدد 49 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمس ة وعش رون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.