مرسوم تنفيذي رقم 15-238 · ج.ر عدد 49 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.