مرسوم تنفيذي رقم 15-226
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-226 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأرب عين مل يارا وست مائة وواح د وأربع ين مل يونا وخمسمائة وواحد وستين ألف دينار 40.641.561.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.