مرسوم تنفيذي رقم 15-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-222 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وعشرين مليارا وثمانمائة وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار 22.870.480.000( دج) والمخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.