مرسوم تنفيذي رقم 15-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-218 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وعشرين مليارا وأربعمائة وستة وستين مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف دينار 24.466.345.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.