مرسوم تنفيذي رقم 15-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-215 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وستة وثمانين مليارا وثمانمائة واثني عشر مليونا واثنين وأربعين ألف دينار 586.812.042.000( دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.