المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يوني و س نة 2004 والمتض من إح داث م راكز وطن ية لاست قبال الفتي ات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
"المادة 5 : تقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وإيوائهن والتكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بهن، .................. (الباقي بدون تغيير)................".
"المادة 6 : تقبل في المراكز الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و أقل من 65 سنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على قرار المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي للمركز بعد رأي الوالي.
غير أنه تستقبل خصوصا في الفترات الليلية ونهاية الأسبوع والأعياد، الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بواسطة وثيقة الهوية أو بدونها، لفترة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أيام".
"المادة 7 : يخضع مقرر القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- نسخة من وثيقة الهوية،
- شهادة طبية يعدها طبيب المركز،
- صورتين .(2) يجب على الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، زيادة على ذلك، توقيع التزام باحترام النظام الداخلي للمركز".
"المادة 19 : يكلف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، على الخصوص، بما يأتي :
مراسيم