المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه "كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري" يتضمن المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7، تحرر كما يأتي :
"الفصل الثاني مكرر كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري"
" المادة 16 مكرر : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، المذكورة في المادة 16 مكرر 1 أدناه.
يرفق الطلب بملف يتضمن :
- عقد إيجار الملك العقاري،
- وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة،
- شهادة ميلاد المقبل على الشراء،
- نسخة من بطاقة هوية المقبل على الشراء".
"المادة 16 مكرر 1 : تكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة،
- ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن،
- ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن.
تجتمع اللجنة مرتين (2) في الأسبوع حتى إتمام طلبات التنازل.
تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة ."
"المادة 16 مكرر 2 : يتعين على لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الفصل في كل طلب شراء، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا ." 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
"المادة 16 مكرر 3 : توجه الطعون المحتملة في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن، المذكورة في المادة 16 مكرر 4 أدناه، في أجل شهر واحد
(1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ".
"المادة 16 مكرر 4 : تكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن بالولاية بدراسة الطعون التي يقدمها المقبلون على الشراء والفصل فيها، في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار.
تتكون اللجنة من :
- مدير الولاية المكلف بالسكن، رئيسا،
- ممثل عن أملاك الدولة للولاية،
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني".
"المادة 16 مكرر 5 : يجب أن يتم تحويل كل الملفات المتعلقة بطلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة قيد الدراسة على مستوى لجان الدائرة المكلفة بالتنازل عن الأملاك العقارية، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية، في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
"المادة 16 مكرر 6 : تحدد القيمة التجارية للأملاك العقارية المذكورة في المادة 16 مكرر أعلاه، على أساس أثمان مرجعية موحدة".
"المادة 16 مكرر 7 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 أعلاه، عند الحاجة وحسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن".