مرسوم تنفيذي رقم 15-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-211 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لل دولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سن ة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف المقيم الشرعي، لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص إقليميا. ..................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 غشت سنة 2015 م