هذا النص

إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

مرسوم تنفيذي رقم 15-204 · 27 يوليو سنة 2015

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.