مرسوم تنفيذي رقم 15-204
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-204 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.