الفصل الرابع — رخصة الهدم التحضير والتسليم
المادة 77
تجمع مصلحة التعمير التابعة للبلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم، الآراء أو الموافقات أو القرارات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لدى الأشخاص العموميين والمصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المبرمج.
يجب على الأشخاص العموميين أوالمصالح أو الهيئات التي تمت استشارتها من طرف ممثليهم في الشباك الوحيد، إبداء رأيها في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي. يجب أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع التوجيهات الخاصة.
يجب عليها، في جميع الحالات، أن تعيد الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة