مرسوم تنفيذي رقم 15-19
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
الفصل الرابع — رخصة الهدم التحضير والتسليم
المادة 71
يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي.
في جميع الحالات التي تكون فيها رخصة الهدم خاصة بالبنايات الموجودة تحت الأرض، يجب إيداع طلب رخصة الهدم ومعالجته، في نفس الوقت، مع طلب رخصة البناء.