الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 61
لا توصل فروع البنايات من مختلف الخدمات إلاّ باستظهار رخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة البناية الذي يعد من طرف أعوان مؤهلين تابعين لمصالح التعمير للبلدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 61 و 62 و 64 و 66 و 67 و 68 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 61 و 62 و 64 و 66 و 67 و 68 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي