الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 43
ي رف ق طلب رخصة البناء بالملفات الآتية :
أولا/ الملف الإداري، ويحتوي على :
1 - مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة أرضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض آخر،
2 - قرار السلطة المختصة الذي يرخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة،
3 - شهادة قابلية الاستغلال مسلّمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة.
يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام.
ثانيا/ الملف المتعلق بالهندسة المعمارية، ويحتوي على :
1 - مخطط الموقع على سلّم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - مخطط الكتلة على سلّم 1/200 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 500 م 2، أو على سلّم 1/500 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 5000 م 2 وتتعدى 500 م 2، وعلى سلّم 1/1000 بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تتجاوز 5000 م 2، ويحتوي هذا المخطط على البيانات الآتية :
- حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء،
- منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية،
- نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها،
- ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضية أو عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية وغير المبنية،
- المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض،
- بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية.
3 - التصاميم المختلفة المعدة على السلّم 1/50 بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن 300 م 2 وعلى سلّم 1/100 بالنسبة للبنايات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بين 300 م 2 و 600 م 2 وعلى سلّم 1/200 بالنسبة لباقي البنايات : للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الأبعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، عند الاقتضاء.
ينبغي أن يوضع تخصيص مختلف المحلات على التصاميم. ويجب أن تبين بوضوح الأجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى.
4 - مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال إنجاز ذلك،
5 - الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م ثالثا/ الملف التقني، ويحتوي على :
1 - باستثناء مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، يجب إرفاق المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية وتتضمن البيانات الآتية :
- عدد العمال وطاقة استقبال كل محل،
- طريقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة،
- وصف مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية،
- تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة،
- وصف مختصر لهيئات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية،
- الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق،
- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، الموجودة في المياه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزين والتصفية،
- مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور.
2 - تتضمن دراسة الهندسة المدنية :
- تقريرا يعدّه ويوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية، يوضح : * تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية، * توضيح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهيكل،
- تصاميم الهياكل على نفس سلّم تصاميم ملف الهندسة المعمارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعوض هذا القرار بالموافقة المسبقة الممنوحة من قبل السلطة المختصة