الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 25
يرسل طلب شهادة قابلية الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به، في نسختين (2) إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض في جميع الأحوال.
يحدد تاريخ إيداع الطلب بموجب وصل إيداع يسلمه، في نفس اليوم، رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه.
يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م